المادة 1

معرف المادة: 33678

رقم المادة : 1582

المادة 1 يلغى عنوان الفرع الثامن من قانون الصحة العامة المرقم بـ 89 لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي: - الفرع الثامن مختبرات الصحة العامة والمختبرات والمراكز البحثية