المادة 1

معرف المادة: 33630

رقم المادة : 1577

المادة 1 يلغى نص البند (اولا) من المادة (1) من قانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013 ويحل محله مايأتي: المادة-1-اولا- أ- تؤسس في وزارة الصحة دائرة تسمى دائرة (الطب العدلي) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها المدير العام او من يخوله ويكون مقرها في بغداد ب- يدير الدائرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند طبيب بعنوان مدير عام حاصل على شهادة اختصاص في الطب العدلي وله ممارسة في مجال الاختصاص مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات او طبيبا عدليا وله ممارسة في الطب العدلي مدة لاتقل عن (12) اثنتي عشرة سنة.