المادة 2

معرف المادة: 32708

رقم المادة : 1495

المادة 2 تلغى المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثانية : يؤسس المكتب من شخص او اكثر باجازة من الوزارة.