المادة 1
يضاف الى المادة الاولى من قانون وسم المصوغات رقم 188 لسنة 1970:-
1- عبارة على ان توسم تلك المصوغات بوسم عيارها الحقيقي الى اخر البند د من الفقرة 1
2- البندان التاليان الى الفقرة 1:
و- الصائغ – كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الطلية ويتعاطى بيعها وشراءها سواء كان رب عمل او يعمل لحسابه
ز- الاجازة- هي الرخصة التي تخول الصائغ ممارسة الاعمال المذكورة في البند و من هذه الفقرة
3- عبارة ويكون التعامل بالغرام بعد عبارة ويقسم الى 24 قيراطا الواردة في الفقرة 2