المادة 5

معرف المادة: 31243

رقم المادة : 1341

المادة 5- أولاً: للوزارة التعاقد مع القطاع الخاص (المحلي أو الأجنبي) للقيام بأي من أنشطة الكهرباء وفقاً للقوانين النافذة. ثانياً: تلتزم الشركات المتعاقدة بالمعايير والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل الوزارة. ثالثاً: تخضع كافة الأنشطة الكهربائية لرقابة وإشراف الوزارة لضمان جودة الخدمة وحماية حقوق المستهلكين.