المادة 8

معرف المادة: 31231

رقم المادة : 1341

المادة 8 – تتولى الوزارة المهام والآتية: أولاً: وضع السياسة العامة لقطاع الكهرباء في الإقليم وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ثانياً: إعداد الخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتطوير قطاع الكهرباء. ثالثاً: إنشاء وتشغيل وصيانة محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع التابعة للوزارة. رابعاً: شراء الطاقة الكهربائية من المنتجين المستقلين وبيعها للمستهلكين. خامساً: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والجهات الدولية في مجال الكهرباء. سادساً: إعداد المواصفات الفنية القياسية للمعدات والمنظومات الكهربائية بالتنسيق مع الجهات المختصة. سابعاً: العمل على توطين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الكهرباء. ثامناً: القيام بالدراسات والبحوث العلمية في مجال الطاقة والكهرباء.