المادة 4

معرف المادة: 31227

رقم المادة : 1341

المادة 4 – الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن أعمالها وتوجيه سياستها والإشراف والرقابة عليها، وتصدر عنه القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وفق أحكام القانون، وله تخويل بعض صلاحياته لوكيل الوزارة أو المديرين العامين أو من يراه مناسباً.