المادة 16

معرف المادة: 31208

رقم المادة : 1337

المادة 16 يلغى قانون المؤسسة العامة للماء والمجاري المرقم بـ 46 لسنة 1979 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 264 المؤرخ في 26-4-1987 وتبقى التعليمات والنظام الداخلي الصادرة بموجبه نافذة لحين اصدار ما يحل محلها او يلغيها .