المادة 13

معرف المادة: 31205

رقم المادة : 1337

المادة 13 لمدير عام الهيئة منح مخصصات لتغطية نفقات نقل واطعام واسكان العاملين في المشاريع ومواقع عمل الهيئة والدوائر التابعة لها ممن يكلفون بمهام تختلف عن طبيعة ومقرات عملهم الاعتيادية وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض .