المادة 8

معرف المادة: 31200

رقم المادة : 1337

المادة 8 اولا – يحدد راس مال الهئية بقرار من وزارة المالية . ثانيا – يتكون راس المال المدفوع للهيئة من الاموال التالية بعد تنزيل الديون المترتبة عليها : ا – كلفة انشاء مشاريع الماء والمجاري . ب – وحدات الماء المجمعة وملحقاتها وشبكات الانابيب والمجاري ومحطات الضخ التابعة لها وما ستعهد ادارته وتشغيله اليها من المشاريع ومنشاتها والعقارات والموجودات التابعة لها . ج – ما تملكه او ما يخصص لها من اموال منقولة وغير منقولة . د – ما يؤول اليها من اموال منقولة وغير منقولة .