المادة 3

معرف المادة: 31195

رقم المادة : 1337

المادة 3 تقوم الهيئة تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا القانون بما ياتي : اولا – اجراء المسوحات والدراسات في مجال نشاطها . ثانيا – اقتراح الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى . ثالثا – متابعة تنفيذ القرارات والخطط . رابعا – الاشراف على تنفيذ خطط واعمال الدوائر التابعة لها .