مادة 19

معرف المادة: 31145

رقم المادة : 1333

مادة 19 كل نزاع قد ينشا بين الاطراف المساهمة حول تفسير او تطبيق هذا العقد يحل بطريقة التفاهم المتبادل واذا تعذر فبطريق التحكيم حسب ما هو منصوص عليه في النظام الاساس للشركة العربية العراقية.