مادة 10
ا - راس مال الشركة العربية العراقية المصرح به (8.000.000) ثمانية ملايين دينار عراقي.
ب - يقسم راس المال المصرح به الى (16.000) ستة عشر الف سهم قيمة كل سهم (500) خمسمائة دينار عراقي
ج - تصدر الاسهم بقيمتها الاسمية، واسهم الشركة اسمية وغير قابلة لتجزئة او التحويل او التنازل الا بالشروط وطبقا للاجراءات التي ينص عليها النظام الاساسي للشركة العربية العراقية.