المادة 2

معرف المادة: 30972

رقم المادة : 1320

المادة 2 تعفى المشتقات النفطية المستوردة المنصوص عليها في هذا القانون من الرسوم الكمركية وضريبة اعمار العراق لمدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون ولمجلس الوزراء اعادة النظر بالاعفاء تبعا للظروف الاقتصادية .