المادة 20

معرف المادة: 28668

رقم المادة : 1164

المادة 20 أولاً– تتكون موارد الهيأة مما يأتي: أ– ما يخصص لها ضمن الموازنة العامة للدولة . ب– المنح والهبات والتبرعات والوصايا وفقاً للقانون . ثانياً– تتضمن ميزانية الهيأة الاعتمادات اللازمة للمشروع ورواتب الموظفين والعاملين ومخصصاتهم وأجورهم ومكافأتهم وأية مصروفات أخرى يتطلبها تنفيذ المشروع .