المادة 11

معرف المادة: 28659

رقم المادة : 1164

المادة 11 اولاً– لرئيس الهيأة أو من يخوله إلزام المعلمين والمدرسين العاملين في وزارة التربية وأي من منتسبي الوزارة بواجبات محو الأمية . ثانياً– لرئيس الهيأة استحداث قسم لمحو الأمية في المديريات العامة للتربية في المحافظات وفقا للقانون ويتولى القسم المذكور المهام الآتية : ‌ أ– فتح مراكز محو الأمية وإدارتها . ب– فتح صفوف للخامس والسادس الابتدائي في مراكز محو الامية عند الضرورة . ‌ج– فتح ورش لتعليم الدارسات بعض مهارات الحياة المناسبة لبيئتهن وتوفير المستلزمات اللازمة لذلك .