المادة 9

معرف المادة: 28657

رقم المادة : 1164

المادة 9 يتولى الجهاز التنفيذي المهام الاتية :- أولا– وضع الخطط لمشروع الحملة وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها. ثانيا– تنسيق الأعمال بين تشكيلات الجهاز وبين الجهات ذوات العلاقة . ثالثا– إعداد وتدريب العاملين في مجال محو الأمية وتطوير مناهج الدراسة وطرقها و وسائلها . رابعاً– انجاز المعاملات الخاصة بالامور الإدارية وشؤون الأفراد والقانونية والمالية والتجهيزات. خامساًُ– اقتراح مشروع الموازنة السنوية والملاك وعرضه على الهيأة لإقراره.