المادة 8

معرف المادة: 28656

رقم المادة : 1164

المادة 8 يؤسس في وزارة التربية جهاز تنفيذي لمحو الأمية يرأسه موظف بدرجة خاصة يرشحه رئيس الهيئة العليا من موظفي وزارة التربية ويتم تعيينه وفقاً للقانون .