المادة 7

معرف المادة: 28655

رقم المادة : 1164

المادة 7 اولاً – تجتمع الهيأة بدعوة من رئيسها او من يخوله مرة واحدة في الأقل كل شهرين ويكتمل النصاب بحضور أغلبية عدد أعضائها وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس وله أو لنصف الأعضاء دعوة الهيأة إلى اجتماع طارئ عند الضرورة . ثانيا – تدون محاضر الاجتماعات والقرارات والتوصيات المتخذة في سجل خاص ينظمه مقرر الهيأة يوقعه الرئيس و الأعضاء الحاضرون.