المادة 3
اولا ـ يستحدث وسام باسم وسام العلم يمنح للعلماء المصنفين في الدرجة أ.
ثانيا ـ تستحدث شارة ذهبية تسمى شارة العلم تكون على درجتين ، اولى وثانية ، تكون الاولى صفراء يحملها العلماء المصنفون في الدرجة أ والثانية بيضاء يحملها العلماء المصنفون في الدرجة ب.
ثالثا ـ تحدد مواصفات وقياسات واستخدامات الوسام والشارة بدرجتيها الاولى والثانية بتعليمات.
رابعا ـ يسترد الوسام والشارة من العالم المشمول باحكام هذا القانون في الحالات الاتية : (1)
ا ــ اذا انحرف عن مبادىء ثورة 17 – 30 تموز العظيمة او خانها .
ب ــ اذا ارتكب جريمة تامر او تخاذل .
ج ــ اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .