المادة 7
على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع وزارة التربية زيادة عدد المقاعد الدراسية للدراسات الأولية للمعلمين والدراسات العليا للمعلمين الجامعيين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين الذين يرغبون بإكمال دراستهم لتطوير قدراتهم العلمية.