المادة 6
أولاً : على وزارة الإسكان والبلديات العامة تخصيص قطعة أرض سكنية للمعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي مع تخصيص القرض العقاري لمن لم يستفد سابقاً.
ثانياً : يستثنى المعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي عند تخصيص قطعة الأرض من شرط مسقط الرأس وتراعى أماكن سكناهم وقت التخصيص.
ثالثاً : على وزير المالية منح القروض والسلف المصرفية للمعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي.