المادة 6

معرف المادة: 28624

رقم المادة : 1159

المادة 6 أولاً : على وزارة الإسكان والبلديات العامة تخصيص قطعة أرض سكنية للمعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي مع تخصيص القرض العقاري لمن لم يستفد سابقاً. ثانياً : يستثنى المعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي عند تخصيص قطعة الأرض من شرط مسقط الرأس وتراعى أماكن سكناهم وقت التخصيص. ثالثاً : على وزير المالية منح القروض والسلف المصرفية للمعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي.