المادة 5

معرف المادة: 28623

رقم المادة : 1159

المادة 5 أولاً : يشمل معلمو ومدرسو المؤسسة التعليمية الأهلية الحاصلة على إجازة تأسيس بأحكام المواد (3) و(4) من هذا القانون. ثانياً : يشمل معلمو ومدرسو الأوقاف والشؤون الدينية بأحكام المواد (3) و(4) من هذا القانون.