المادة 17

معرف المادة: 28611

رقم المادة : 1156

المادة 17 تتكون موارد موازنة بيت الحكمة من: اولا- المنحة السنوية التي يقررها رئيس الجمهورية. ثانيا- المنح السنوية التي تقدمها الجامعات والمؤسسات الثقافية العراقية. ثالثا- الايرادات التي يحصل عليها بيت الحكمة من مبيعات الكتب والمطبوعات والدوريات والنشاطات الاخرى ووفر هذه الايرادات المتحقق في السنين السابقة. رابعا- الهبات والتبرعات من اشخاص او جهات عراقية، او عربية بموافقة رئاسة الجمهورية.