المادة 10

معرف المادة: 28604

رقم المادة : 1156

المادة 10 اولا- يجتمع مجلس الامناء مرة واحدة في الشهر في الاقل. ثانيا- يعتبر نصاب مجلس الامناء متحققا بحضور ثلثي الاعضاء بضمنهم الرئيس او نائبه. ثالثا- للمجلس سكرتير من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.