المادة 8

معرف المادة: 28602

رقم المادة : 1156

المادة 8 اولا- ينتخب مجلس الامناء من بين اعضائه بالاقتراع السري والاغلبية المطلقة نائبا لرئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد. ثانيا ـ يحل نائب رئيس مجلس الامناء محل الرئيس عند غيابه .