المادة 6

معرف المادة: 28600

رقم المادة : 1156

المادة 6 يشترط في رئيس مجلس الامناء وعضو المجلس ان يكون: اولا- عراقيا لا يقل عمره عن (40) اربعين عاما ولا يزيد على (70) سبعين عاما. ثانيا- مشهودا له بسعة الثقافة والعلم والكفاءة في مجال الدراسات والتاليف والبحث العلمي.