المادة 31

معرف المادة: 28580

رقم المادة : 1155

المادة 31 تعتبر درجة السلوك لكل طالب 100 مائة في ابتداء كل سنة دراسية ويعتبر راسبا في صفه اذا خصم من درجة سلوكه اكثر من خمسين درجة بسبب العقوبات التي تفرض عليه خلال السنة.