المادة 9

معرف المادة: 28558

رقم المادة : 1155

المادة 9 1 – يخضع جميع الموظفين والمستخدمين الى احكام قانون الخدمة المدنية و قانون انضباط موظفي الدولة و قانون التقاعد. 2 – يباشر اعضاء هيئة التدريس اعمالهم في اليوم الاول من شهر ايلول.