المادة 9

معرف المادة: 28541

رقم المادة : 1154

المادة 9 يقبل الخمسة الاوائل في كل فرع من فروع الدراسة الاعدادية في هذه المدارس في الكليات التقنية ويقبل من عداهم في المعاهد الفنية وفق خطة القبول المركزي التي تقرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .