المادة 8

معرف المادة: 28540

رقم المادة : 1154

المادة 8 يمنح خريج المدرسة شهادة تعادل الشهادة التي تمنح للخريجين في المدارس النظامية المماثلة ويتمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها حاملوها .