المادة 6

معرف المادة: 28538

رقم المادة : 1154

المادة 6 1- يشترط في من يقبل في المدرسة : ا‌- ان لا يكون ملتحقا بالخدمة ب‌- ان يكون موقفه من الخدمة العسكرية سليما . 2- يؤجل الطالب المقبول في المدرسة من الخدمة العسكرية طيلة مدة استمراره في الدراسة .