المادة 14

معرف المادة: 28525

رقم المادة : 1152

المادة 14 تستثنى من العقوبات المنصوص عليها في مادة 13، الحالات التالية : - اولا – الولد المصاب بعاهة تحول دون تعليمه في المدارس الاعتيادية، وعندما لا يتوافر تعليم خاص بحالته في مكان قريب . ثانيا – حالة المرض الذي يحول دون تعليمه في المدارس الاعتيادية، او في المدارس الخاصة مؤيدة بشهادة من لجنة طبية .