المادة 5

معرف المادة: 28011

رقم المادة : 1111

المادة 5 تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- تستوفي دائرة وسم المصوغات الرسوم والاجور وفق الجدولين الملحقين بهذا القانون