المادة 16

معرف المادة: 27962

رقم المادة : 1104

المادة 16 يتم اعلام المديرية العامة عند اجراء تغييرات كبيرة في طبيعة المشروع الصناعي او طاقته او تجزئته او دمجه او تغيير موقعه من محافظة الى اخرى او ايقاف العمل في المشروع القائم بالانتاج مدة تتجاوز 3 ثلاثة اشهر او استهلاكه او بيعه كلا او جزءًا.