المادة 29

معرف المادة: 27932

رقم المادة : 1103

المادة 29 اولاً- يتم الاشراف على انتخابات مجلس ادارة الاتحاد ومجالس الغرف من لجنة انتخابية برئاسة قاض ترشحه محكمة استئناف المنطقة وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والمعادن والاتحاد يعاونها عدد من اللجان الضرورية من منتسبي الاتحاد. ثانياً- يكون الطعن بصحة الانتخابات امام محكمة التمييز خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب.