المادة 6
يصدر الوزير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية خلال مدة اقصاها (60) يوما من تاريخ تنفيذ هذا القانون تتناول المحاور الاتية :
1- تحديد المخالفات المشار اليها في الفقرة (2) من المادة السادسة من القانون.
2- اعداد ونقل وخزن وبيع اللحوم المعدة للاستهلاك البشري.
3- الاشراف الصحي على المجازر.
4- مهام الرقابة والتفتيش والمتابعة.
5- شروط وضوابط منح اجازة ممارسة المهنة.