المادة 6

معرف المادة: 27886

رقم المادة : 1098

المادة 6 يصدر الوزير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية خلال مدة اقصاها (60) يوما من تاريخ تنفيذ هذا القانون تتناول المحاور الاتية : 1- تحديد المخالفات المشار اليها في الفقرة (2) من المادة السادسة من القانون. 2- اعداد ونقل وخزن وبيع اللحوم المعدة للاستهلاك البشري. 3- الاشراف الصحي على المجازر. 4- مهام الرقابة والتفتيش والمتابعة. 5- شروط وضوابط منح اجازة ممارسة المهنة.