المادة 1
تلغى المادة الاولى من قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972 (المعدل) ويحل محلها ما ياتي :
المادة الاولى :
1- الوزير – وزير الزراعة والري
2- الوزارة – وزارة الزراعة والري، وتحل محلها عبارة (الجهة المختصة) اينما وردت في القانون.
3- المجزرة - المكان المخصص لذبح الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري وبضمنها الدواجن.