المادة 36

معرف المادة: 27818

رقم المادة : 1093

المادة 36 تُمنح المنشآت القائمة قبل نفاذ هذا القانون مهله (3) ثلاثة سنوات من تاريخ نفاذه لترتيب أوضاعها وفقا لأحكامه , ويجوز للوزير تمديدها سنة أخرى عند الضرورة بعد ملاحظة جدية الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا القانون .