المادة 8
اولاً- تسجل المبيدات بعد اجراء التحاليل والتجارب عليها من الجهات بحثية المعتمدة من اللجنة واعتماد نتائجها لغرض اقرارها .
ثانياً- يمنع استيراد او تصنيع او تداول أي نوع من المبيدات الا بعد اكمال اجراءات التسجيل والاعتماد وفق احكام هذا القانون.
ثالثاً- تعد التغيرات الآتية التي تطرأ على المبيد بعد تسجيله سبباً في اعتبــاره منتجاً جديداً ويخضع لاجراءات التسجيل والاعتماد لدى اللجنة :
أ- التغير في طبيعة ومصدر المادة الفاعلة.
ب- التغير في تركيز المادة الفاعلة.
جـ- التغير في طبيعة المواد غير الفاعلة وتركيزها .
د- التغير في المبيد من سائل الى صلب او غيره .
هـ- أي تغير في السمية او الخواص الطبيعية او الكيميائية او اية تغيرات اخرى لم تكن معروفة وقت التسجيل .
رابعاً- يشطب اسم المبيد من التسجيل وتسحب شهادة تسجيله في احدى الحالات الآتية :
أ- اذا ثبت ان له تأثيراً جانبياً ضاراً على الانسان وفي البيئة تحت ظروف استعماله محلياً .
ب- اذا ثبت ان المعلومات التي منحت بموجبها شهادة التسجيل ليست صحيحة او ناقصة .
جـ- اذا تأكد ان المبيد قد ادرج في القائمة التي تصدرها منظمة الاغذيـة والزراعة (F.A.O) وبرنامج الامم المتحدة للبيئة والتي توضح ان المبيد قد منع استخدامه لاسباب صحية او بيئية .
د- سحب الجهة المنتجة للمبيد الذي انتجته لاسباب بيئية .
هـ- اذا ثبت ان الآفة اصبحت مقاومة للمبيد او اصبح المبيد غير فاعل تحت ظروف استعماله المحلية .
خامسا- يمنع تصنيع او توليف او استعمال أي من المبيدات الا وفقاً لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه .
سادساً- يمنع استعمال ووضع المعلومات المظللة على حاويات المبيدات التي قد يتولد عنها انطباع غير حقيقي عن خاصيتها او تركيبها او سلامة استعماله.
سابعاً- يمنع تداول أي من المبيدات الفاسدة او المغشوشة .