المادة 7
اولاً- تستوفي اللجنة اجور الخدمات المقدمة الى المستفيد عن الاعمال المناطة بها وفقاً لضوابط السياسة السعرية التي تصدر عن مجلس الوزراء في قطاع الخدمات .
ثانياً- تعدل الاجور بما يتناسب مع المنافع المقدمة الى المستفيد.
ثالثاً- تـودع الواردات المتحققة عن الاجور المقبوضة امانة فـي حساب خاص لصالح اللجنة في احد المصارف الحكومية وحسب الاجراءات المحاسبية المعتمدة .
رابعاً- يخول رئيس اللجنة صلاحية الصرف على الامور الآتية :
أ- اجور خدمات الابحاث والاستشارات والتحاليل بموجب العقود المبرمة مع الباحثين وفق القانون .
ب- للوزير مكافأة اعضاء اللجنة المختصة والعاملين الساندين لها وفق القانون .
جـ- تعضيد وطبع المقالات والنشرات الخاصة بالمبيدات ودعم الانشطة العلمية ذوات العلاقة.
د- شراء الاجهزة والمعدات والمستلزمات اللازمة لتنفيذ اعمال اللجنة وفق القانون .