المادة 7

معرف المادة: 27758

رقم المادة : 1090

المادة 7 اولاً- تستوفي اللجنة اجور الخدمات المقدمة الى المستفيد عن الاعمال المناطة بها وفقاً لضوابط السياسة السعرية التي تصدر عن مجلس الوزراء في قطاع الخدمات . ثانياً- تعدل الاجور بما يتناسب مع المنافع المقدمة الى المستفيد. ثالثاً- تـودع الواردات المتحققة عن الاجور المقبوضة امانة فـي حساب خاص لصالح اللجنة في احد المصارف الحكومية وحسب الاجراءات المحاسبية المعتمدة . رابعاً- يخول رئيس اللجنة صلاحية الصرف على الامور الآتية : أ‌- اجور خدمات الابحاث والاستشارات والتحاليل بموجب العقود المبرمة مع الباحثين وفق القانون . ب‌- للوزير مكافأة اعضاء اللجنة المختصة والعاملين الساندين لها وفق القانون . جـ- تعضيد وطبع المقالات والنشرات الخاصة بالمبيدات ودعم الانشطة العلمية ذوات العلاقة. د- شراء الاجهزة والمعدات والمستلزمات اللازمة لتنفيذ اعمال اللجنة وفق القانون .