المادة 4
تتولى اللجنة الدائمة المهام الآتية :
أولاً- تسجيل واعتماد مبيدات الآفات بمختلف انواعها وتراكيبها في جمهورية العراق وفقاً للقانون .
ثانياً- اعادة تسجيل واعتماد المبيدات او الغائها وفق ما يتقرر في ضوء المستجدات العلمية والامنية المحلية والعالمية وفقا" للقانون .
ثالثاً- اصدار شهادة تسجيل رسمية للمبيد المستوفي للشروط والضوابط والتوصيات الفنية ونتائج الاختبارات .
رابعاً- منح ترخيص بتصنيع وتوليف المبيد او الغائه او تجديده وفقاً للقانون .
خامساً- ترخيص باستيراد المبيدات او تصديرها الى الخارج وفقاً للقانون .
سادساً- حظر المبيدات وتقييد استعمالاتها بصورة نهائية او مؤقتة وفق ما يتقرر في ضوء المستجدات العلمية والامنية المحلية والعالمية وفق التعليمات التي تصدرها اللجنة .
سابعاً- دراسة القضايا الخاصة بشؤون المبيدات واصدار القرارات اللازمة في شأنها واعتماد المبيدات الاقل ضرراً على الانسان والبيئة .
ثامناً- تشكيل اللجان المختصة لتسهيل تأدية اللجنة الوطنية مهامها وضمن نطاق عملها .
تاسعاً- نشر التوعية العلمية بكل ما له علاقة بالمبيدات لضمان الاستخدام الامثل والآمن لها والعمل على استخدام المكافحة الحيوية والميكانيكية .
عاشراً- تزويد الجهات ذوات العلاقة قائمة بأسماء وكميات المبيدات المرخص باستيرادها او تصنيفها .