المادة 4

معرف المادة: 27755

رقم المادة : 1090

المادة 4 تتولى اللجنة الدائمة المهام الآتية : أولاً- تسجيل واعتماد مبيدات الآفات بمختلف انواعها وتراكيبها في جمهورية العراق وفقاً للقانون . ثانياً- اعادة تسجيل واعتماد المبيدات او الغائها وفق ما يتقرر في ضوء المستجدات العلمية والامنية المحلية والعالمية وفقا" للقانون . ثالثاً- اصدار شهادة تسجيل رسمية للمبيد المستوفي للشروط والضوابط والتوصيات الفنية ونتائج الاختبارات . رابعاً- منح ترخيص بتصنيع وتوليف المبيد او الغائه او تجديده وفقاً للقانون . خامساً- ترخيص باستيراد المبيدات او تصديرها الى الخارج وفقاً للقانون . سادساً- حظر المبيدات وتقييد استعمالاتها بصورة نهائية او مؤقتة وفق ما يتقرر في ضوء المستجدات العلمية والامنية المحلية والعالمية وفق التعليمات التي تصدرها اللجنة . سابعاً- دراسة القضايا الخاصة بشؤون المبيدات واصدار القرارات اللازمة في شأنها واعتماد المبيدات الاقل ضرراً على الانسان والبيئة . ثامناً- تشكيل اللجان المختصة لتسهيل تأدية اللجنة الوطنية مهامها وضمن نطاق عملها . تاسعاً- نشر التوعية العلمية بكل ما له علاقة بالمبيدات لضمان الاستخدام الامثل والآمن لها والعمل على استخدام المكافحة الحيوية والميكانيكية . عاشراً- تزويد الجهات ذوات العلاقة قائمة بأسماء وكميات المبيدات المرخص باستيرادها او تصنيفها .