المادة 22

معرف المادة: 27746

رقم المادة : 1089

المادة 22 يعاقب بغرامة مقدارها ( 50000) خمسون ألف دينار كل من قطع شجرة من غابات الدولة والقطاع العام أو المشاجر الاصطناعية و ( 25000) خمسة وعشرون ألف دينار من الغابات الخاصة مع مصادرة الأدوات .