المادة 20
يعاقب بغرامة مقدارها (100000) مئة إلف دينار عن كل دونم من الغابة ويعد جزء الدونم دونماً وإلزامه بإزالة المخالفة من قبله أو على نفقته كل من اعتدى على أراضي الغابات والمشاجر ولم يحصل على ترخيص من الشركة في الحالات الآتية:
أولاً- الحراثة والزراعة لغير الأغراض المخصصة للغابات .
ثانياً - إلقاء الأنقاض والنفايات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أية مواد ملوثة للبيئة .
ثالثا - مد خطوط الماء والكهرباء والهاتف والمجاري والقنوات والطرق .