المادة 14

معرف المادة: 27738

رقم المادة : 1089

المادة 14 - يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات كل من تسبب بخطئه الجسيم أو مخالفته التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون في إحداث حريق في غابة من غابات الدولة والقطاع العام .