المادة 13

معرف المادة: 27737

رقم المادة : 1089

المادة 13 - يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (1) سنة واحدة كل من أشعل النار بأي وسيلة كانت بقصد إحداث حريق في الغابات والمحميات .