المادة 12

معرف المادة: 27736

رقم المادة : 1089

المادة 12 يمنع رعي المواشي في المواقع الآتية : أولاً _ التي حصل فيها حريق ولم يمض عليه (10) عشر سنوات . ثانياً _ مساحات الغابات التي يقل عمر الأشجار الطبيعية أو المزروعة فيها عن (15) خمس عشرة سنة والمشاجر عن (7) سبع سنوات . ثالثاً – المساحات المقطوعة بالقطع الكلي في الغابات الواطئة والمشاجر ولم يمض عليها (5) خمس سنوات . رابعاًَ – المساحات التي تقع تحت تأثير أشجار مصدات الرياح أو المناطق المحمية داخل الغابات للمحافظة على بعض الأشجار والحيوانات البرية والطيور والصخور والمواقع الأثرية.