المادة 11

معرف المادة: 27735

رقم المادة : 1089

المادة 11 لايجوز لأي شخص القيام بالأعمال التالية دون موافقة مسبقة من الشركة العامة للبستنة والغابات : أولاً – غرس الأشجار وإنشاء الأبنية في الغابات المؤجرة من الشركة وفي حالة قيام المستأجر بذلك تعد ملكاً للدولة بدون عوض . ثانياً – إنشاء صناعة تعتمد على منتجات غابات جمهورية العراق كمادة أولية لها . ثالثاً – إخراج الأصول الوراثية النباتية والحيوانية من مناطق الغابات الطبيعية والمشاجر الاصطناعية . رابعاً – إخراج الحجارة أو الرمل أو المعادن أو التراب أو الأسمدة الطبيعية من غابات الدولة .