المادة 11
لايجوز لأي شخص القيام بالأعمال التالية دون موافقة مسبقة من الشركة العامة للبستنة والغابات :
أولاً – غرس الأشجار وإنشاء الأبنية في الغابات المؤجرة من الشركة وفي حالة قيام المستأجر بذلك تعد ملكاً للدولة بدون عوض .
ثانياً – إنشاء صناعة تعتمد على منتجات غابات جمهورية العراق كمادة أولية لها .
ثالثاً – إخراج الأصول الوراثية النباتية والحيوانية من مناطق الغابات الطبيعية والمشاجر الاصطناعية .
رابعاً – إخراج الحجارة أو الرمل أو المعادن أو التراب أو الأسمدة الطبيعية من غابات الدولة .