المادة 9
لا يجوز قطع الأشجار في غابات القطاع الخاص في الحالات التالية إلا للضرورة الفنية لقاء تعويض عادل :
أولا – إذا كانت الغابة تحمي الأراضي من اجتياح الأنهار والسيول في المناطق المنحدرة التي تزيد نسبة الميل فيها على (50%) خمسين من المئة .
ثانياً – إذا كانت الغابة تؤدي إلى حفظ الينابيع ومجاري المياه .
ثالثاً – إذا كان قطع أشجار الغابة يؤثر على :
أ – الصحة العامة .
ب – زيادة أخطار الأعاصير والكثبان الرملية .
جـ - الغابات الطبيعية في مناطق الاصطياف والسياحة .