المادة 9

معرف المادة: 27733

رقم المادة : 1089

المادة 9 لا يجوز قطع الأشجار في غابات القطاع الخاص في الحالات التالية إلا للضرورة الفنية لقاء تعويض عادل : أولا – إذا كانت الغابة تحمي الأراضي من اجتياح الأنهار والسيول في المناطق المنحدرة التي تزيد نسبة الميل فيها على (50%) خمسين من المئة . ثانياً – إذا كانت الغابة تؤدي إلى حفظ الينابيع ومجاري المياه . ثالثاً – إذا كان قطع أشجار الغابة يؤثر على : أ – الصحة العامة . ب – زيادة أخطار الأعاصير والكثبان الرملية . جـ - الغابات الطبيعية في مناطق الاصطياف والسياحة .