المادة 8

معرف المادة: 27732

رقم المادة : 1089

المادة 8 استثناء من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 للوزير أو من يخوله بيع النتاج والحاصلات السريعة التلف بدون مزايدة علنية.